[ Before Header ] [ Desktop ]

[ Before Header ] [ Desktop ]

OCP 29-7-2025
[ Before Header ] [ mobile ]

[ Before Header ] [ mobile ]

OCP 29-7-2025

المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب خلل في وثائق الإحالة

أصوات نيوز/

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، آمرة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار، بعد اطلاع المحكمة الدستورية على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون، والمتضمن لمشروع القانون المذكور كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، والمحال إليها برسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 يوليوز 2026، التي يطلب فيها البت في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها أعضاء مجلسي البرلمان، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين.

استندت المحكمة في قرارها هذا، إلى كون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أُرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، التي تخول للملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين، إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور.

وأوضحت المحكمة أن “الفصل المذكور، حينما نص على أن القوانين “تحال” إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور” ، إنما أقام تلازماً عضوياً بين فعل “الإحالة” كأساس لولاية هذه المحكمة، وبين النص موضوع المراقبة”، مفيدة أن “اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة برلمانية، ضمن فيه مشروع القانون المذكور، قبل تمام الموافقة عليه، لا يُمكن المحكمة من بسط رقابتها على القانون المطلوب البت في مطابقته للدستور”.

وزاد القرار: “وحيث إنه يُستفاد من أحكام الدستور والقانون التنظيمي المستدل بها، في ترابطها وتكاملها علاقة بموضوع الإحالة، أن هذه المحكمة لا تمارس رقابتها في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل، وليس على تقارير اللجان الدائمة للبرلمان ومشاريع القوانين”.

وفي هذا الصدد، شددت المحكمة على أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعًا قانونيًا يحول دون بت المحكمة في القضية المعروضة عليها، مؤكدة أنه “لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها”.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.