[ Before Header ] [ Desktop ]

[ Before Header ] [ Desktop ]

OCP 29-7-2025
[ Before Header ] [ mobile ]

[ Before Header ] [ mobile ]

OCP 29-7-2025

المحكمة الدستورية بالمغرب تصادق على تعديلات النظام الأساسي للقضاة

شملت المراجعة عدداً من المواد الجوهرية، أبرزها المادة 69 والمادة 71.

أصوات نيوز/

زين العابدين بنة:

صادقت المحكمة الدستورية على التعديلات الجديدة الخاصة بالنظام الأساسي للقضاة، بعد أن أقرت مطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، باعتباره مكملاً ومعدلاً للقانون التنظيمي رقم 106.13.

وشملت المراجعة عدداً من المواد الجوهرية، أبرزها المادة 69 والمادة 71 (المكررة مرتين)، اللتين تمنحان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بكيفية تطبيق الإجراءات الخاصة بالحالات المرضية والحوادث التي قد يتعرض لها القضاة، إضافة إلى تنظيم طرق استفادتهم من مختلف الرخص الإستثنائية.

وأكدت المحكمة أن هذه الصلاحيات تدخل في إطار تكريس مبدأ فصل السلط وضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن القرارات المرتقب صدورها ستكون ذات طابع تطبيقي محض، دون أن تمس بالضمانات الجوهرية المقررة لفائدة القضاة.

كما صرحت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 71، التي تسند للمسؤولين القضائيين، كل في مجال اختصاصه، وتحديد أوقات استفادة القاضيات من رخصة الرضاعة.

واعتبرت المحكمة أن هذا التدبير يندرج في إطار المهام التنظيمية اللازمة لضمان السير العادي للمحاكم، ولا يتعارض مع أحكام الدستور.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.