[ Before Header ] [ Desktop ]

[ Before Header ] [ Desktop ]

OCP 29-7-2025
[ Before Header ] [ mobile ]

[ Before Header ] [ mobile ]

OCP 29-7-2025

المكتب المغربي لحقوق المؤلف كايحط النقاط على الحروف: “حقوق المؤلفين حق وماشي غرامة”

أصوات نيوز /

قدم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحا رسميا بخصوص ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين، موكدا أن ما نشر يتضمن معطيات مغلوطة لا تعكس الإطار القانوني المنظم لعمله.

وأوضح المكتب أن القانون 25.19 يعرفه كـ“هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام” وهو المخول قانونيا لحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفق ما تنص عليه ايضا المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف.

وأشار المكتب إلى أن مهامه محددة بدقة في المادة 2 من القانون 25.19، وتشمل استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، إضافة إلى المستحقات المرتبطة بالاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة واستعمالات الفولكلور. كما يتولى المكتب توزيع هذه المستحقات على أصحابها، والقيام بإجراءات التحقق من استعمال المصنفات، وتنفيذ عمليات المراقبة التي تمنع الاستغلال غير المشروع.

وأكد المكتب أن عملية الاستخلاص تتم وفق جداول رسمية منشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، وتشمل المؤسسات التي تستغل المصنفات الأدبية والفنية المحمية، مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي وقاعات الرياضة والسينما والمتاجر الكبرى والمهرجانات.

ويقوم المكتب بفرض هذه المستحقات باعتبارها “حقوقا” وليست غرامات ولا رسوما كما روج البعض، استنادا إلى المادة 10 من القانون 2.00 التي تمنح المؤلف الحق المطلق في الترخيص أو منع بثّ مصنفاته للجمهور.

وأوضح المكتب أن عمليات المراقبة تتم عبر أعوان منتدبين ومحلفين يتمتعون بصلاحية تحرير محاضر المعاينة، وحجز أجهزة التسجيل والوسائل المستعملة في الاستنساخ غير المشروع، وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وذكر المكتب بأن استخلاص الحقوق ليس ممارسة جديدة، بل تعود إلى سنة 1943 مع إنشاء “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA”، قبل أن يخلفه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين BMDA سنة 1965. ويتم توزيع المبالغ المستخلصة لفائدة مؤلفين مغاربة وأجانب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأشار المكتب إلى أن بعض المؤسسات المستغلة ترفض الامتثال للقانون وعدم طلب الرخص المسبقة، ما يضطر المكتب إلى اللجوء للقضاء بناء على المادة 60.1 من القانون 2.00 والمادة 3 من القانون 25.19. وأكد أن غالبية الأحكام القضائية تصدر لصالحه، رغم تفضيله دائما التسوية الودية ومنح آجال إضافية للراغبين في أداء المستحقات.

وختم المكتب توضيحه بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن الورثة يستفيدون منها لمدة سبعين سنة بعد وفاة المؤلف، وفقا لما ينص عليه القانون، مبرزا أن جميع المبالغ المستخلصة تصرف بشكل مباشر على شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.