الحكومة تخصص دعماً بـ750 درهماً للطن لتعزيز صادرات الطماطم الطرية نحو أسواق جديدة

أصوات نيوز/
قررت الحكومة تخصيص إعانة مالية لفائدة مصدّري الطماطم الطرية، بقيمة 750 درهماً للطن الواحد، بالنسبة للكميات الموجّهة إلى أسواق جديدة خارج الدوائر التقليدية، في خطوة تروم دعم تنافسية هذا المنتوج الفلاحي وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.
ويأتي القرار المشترك رقم 1281.25 الصادر في 9 فبراير 2026 عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لتحديد شروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية.
ووفق المادة الأولى من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7488، فإن قيمة الدعم حُددت في 750 درهماً للطن بالنسبة للكميات المصدرة عبر البر أو البحر إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكذا خارج الدول الإفريقية.
ويشترط القرار أن تكون هذه الكميات المصدّرة متجاوزة لمعدل الصادرات المسجلة خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح سبتمبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
كما يحدد النص التنظيمي الإطار الزمني لموسم تصدير الطماطم الطرية، إذ يمتد من فاتح شتنبر من كل سنة إلى غاية 31 غشت من السنة الموالية، وذلك بهدف ضبط عملية احتساب الكميات المرجعية وربطها بالموسم الفلاحي الخاص بالقطاع.
وحسب القرار نفسه، تم تحديد الكمية المرجعية التي على أساسها يتم احتساب الدعم اعتماداً على معدل الصادرات خلال المواسم المرجعية السابقة.
وتوضح المادة الثالثة أن الكمية المرجعية تعتمد على “معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية”، بينما يتم بالنسبة للوحدات الجديدة أو التي لم تقم بعمليات تصدير خلال تلك الفترة اعتماد “معدل الكميات المرجعية لجميع الوحدات المعتمدة التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية”.
وللاستفادة من الإعانة “يتعين على الوحدات المصدرة، بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذها الوحدة المصدرة المعنية”.
ويرفق الطلب بعدد من الوثائق الإدارية، من بينها ما يثبت هوية صاحب الطلب، ونسخة من شهادة تصدير الطماطم الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إضافة إلى اعتماد الوحدة المصدّرة وكشف التعريف البنكي الخاص بها.
وحدد القرار كذلك آجال معالجة ملفات الدعم، حيث تتم دراسة الملفات داخل أجل 30 يوماً من تاريخ إيداعها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بـ60 يوماً إضافية لإجراء الخبرات التقنية اللازمة. كما يمنح النص للمعنيين مهلة ستة أشهر بعد انتهاء موسم التصدير لإيداع طلباتهم، مع إمكانية تمديد هذه المدة بثلاثة أشهر إضافية في حالات محددة.
في المقابل، نص القرار على نسخ بعض المقتضيات الواردة في قرار مشترك سابق صدر سنة 2017 والمتعلق بكيفيات منح المساعدة المالية لإنعاش صادرات المنتوجات الفلاحية، مع الإبقاء على تطبيقه على الملفات التي أودعت قبل نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية.

