[ Before Header ] [ Desktop ]

[ Before Header ] [ Desktop ]

OCP 29-7-2025
[ Before Header ] [ mobile ]

[ Before Header ] [ mobile ]

OCP 29-7-2025

الداخلية توسع حالات التنافي في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وفصل السلط

أصوات نيوز/

نصت التغيرات الجديدة التي أدخلتها وزارة الداخلية على  مشروع قانون تنظيمي توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، حيث تم منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وفصل السلط.

ويأتي  هذا المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية وأجازه المجلس الوزاري الأخير، في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة، مثل مجالس العمالات أو الأقاليم أو الجماعات أو المقاطعات أو مجموعات الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وبحسب ما أفادت به مصادر حكومية، فإن هذا التوجه يروم “إعادة الاعتبار للوظيفة البرلمانية وضمان استقلاليتها عن المصالح المحلية الضيقة”، معتبرة أن هذه الخطوة “ستسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترشيد تدبير المسؤوليات الانتخابية”.  

وأوضحت ذات المصادر، أن هذا المشروع يأتي في سياق إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تمثيلية فعالة ومتفرغة داخل المؤسسات المنتخبة.

وينص القانون التنظيمي الساري المفعول في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يتم تحديد لائحة الجماعات المعنية بنص تنظيمي بناء على آخر إحصاء رسمي للسكان، كما تتنافى مع أي مهمة عمومية دائمة في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، باستثناء المأموريات المؤقتة بتكليف من الحكومة.

ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة تراكم المسؤوليات الانتخابية التي أثرت في السنوات الأخيرة على نجاعة تدبير الشأن العام المحلي، وأضعفت أداء بعض المؤسسات المنتخبة بسبب تضارب المصالح بين المستويين المحلي والوطني.

وبحسب المقتضيات الجديدة،  نصت المادة 11 من المشروع على أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب من عضويته تلقائياً في حال صدور حكم قضائي بالإدانة أو في حال بقائه رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، بناءً على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.

وتتيح المادة 18 من المشروع لكل من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إحالة حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، كما تلزم النائب المعني بتسوية وضعيته داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار المحكمة، تحت طائلة إقالته.

من جهة أخرى، نصت المادة 21 من المشروع على أن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب يجب أن يُنشر قبل موعد الاقتراع بتسعين يوماً على الأقل، أو بخمسة وأربعين يوماً في حالة الانتخابات الجزئية.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.