[ Before Header ] [ Desktop ]

[ Before Header ] [ Desktop ]

OCP 29-7-2025
[ Before Header ] [ mobile ]

[ Before Header ] [ mobile ]

OCP 29-7-2025

المحكمة الدستورية تزكّي قانون مجلس النواب وتشدّد على تخليق الحياة السياسية وحماية نزاهة الانتخابات

أصوات نيوز/

صرحت المحكمة الدستورية بمطابقة القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، للدستور في جميع مواده، معتبرة أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن الصلاحيات التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وضمان صدق التمثيل الديمقراطي.

وأيدت المحكمة المقتضيات المتعلقة بـ مانع الأهلية للترشح، مؤكدة أن حرمان الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات، أو المتابعين في حالة تلبس بجرائم انتخابية، لا يشكّل مساساً بمبدأ قرينة البراءة، التي تظل محفوظة أمام القضاء الزجري، في حين تندرج شروط الترشح ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، حمايةً للمؤسسة التشريعية من بواعث عدم الثقة.

وينص القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على عدم أهلية الترشح بالنسبة للأشخاص الصادرة في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، سواء نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة.

كما يمنع القانون من الترشح الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في «ب.1» و «ب.2» و «ب.3» «من البند «ب» من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وفي السياق ذاته، زكّت المحكمة المادة 51 المكرّرة التي تستحدث عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة في حق كل من يبث أخباراً زائفة أو محتويات مزيفة، بما في ذلك تلك المنتَجة باستعمال الذكاء الاصطناعي أو شبكات التواصل الاجتماعي، بقصد المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو التأثير على نزاهة العمليات الانتخابية، معتبرة أن هذه المقتضيات تشكل آلية ضرورية لحماية إرادة الناخبين من التضليل.

وحسب مقتضيات المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.

وفي الشق المرتبط بالحصانة البرلمانية، أقرت المحكمة دستورية تجريد النائب البرلماني من صفته إذا تجاوزت مدة اعتقاله ستة أشهر، بطلب من الجهات المختصة، ضماناً لحسن سير المؤسسة التشريعية وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة.

وأجازت المحكمة الدستورية، مقتضيات إيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة، وكذا حصر لوائح الدوائر الجهوية للنساء حصريا كتدبير استثنائي مؤقت يهدف إلى السعي نحو المناصفة، كما أيدت إجراءات التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج عبر الوسائط الرقمية لتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية.

وصادقت المحكمة أيضاً على المقتضيات التي تعتبر عدم تبرير صرف الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية اختلاساً للمال العام، كما أيدت إسناد اختصاص البت في طعون رفض الترشيحات إلى المحاكم الإدارية، مع ضمان حق الطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية، بما يكرّس وحدة واستقرار المسار الانتخابي.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.